استوفى ثمن سلعة من قرض ربوي. هل يحج به؟
الإجابة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن المال المأخوذ عن طريق قرض ربوي مال حرام، وعليه فإذا علمت أن هذا الرجل دفعه ثمناً لسلعتك لم يجز لك أخذه، ولا معاملة صاحبه فيه بأي نوع من أنواع المعاملات، من بيع وهبة وقرض ونحو ذلك. ذلك أن معاملة حائز المال الحرام في عين المال الحرام غير جائزة، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 10652، والفتوى رقم: 11095. فإذا تقرر ذلك بقي موضوع الحج بالمال الحرام، وقد سبق حكمه في الفتوى رقم: 6805 فلتراجع. والله أعلم.

أضف هذا الموضوع إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

التعليقات على هل يجوز الحج بقرض ربوي؟

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الموضوع الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
86430

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري