قال الدكتور إسماعيل شاهين، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، إن العلماء اختلفوا على رأيين في احتساب الطلاق 3 مرات، طلقة واحدة أو ثلاث طلقات.
وأضاف «شاهين» لـ«صدى البلد»، أن جمهور العلماء رأى من قال لزوجته أنت طالق بالثلاثة تقع الثلاث إن نويت بكل واحدة منها تأسيسا أي إنشاء طلاق جديد، وبانت منه زوجته بينونة كبرى فلا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره.
وأشار إلى أن بعض العلماء رأى أنه لا يقع بالطلقات التي وقعت بلفظ واحد أو في مجلس واحد إلا طلقة واحدة وتكون رجعية أي يجوز مراجعة الزوجة دون أن تنكح زوجًا غيره، منوهًا بأن هذا الرأى هو الأرحج وعليه دار الإفتاء المصرية ولكنني أميل إلى الأول رأى جمهور العلماء.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على هل قول «أنت طالق بالتلاتة» يقع به طلاق نهائي.. أستاذ فقه يجيب
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق