قالت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، إن المؤخر هو جزء من المهر تم إرجاؤه إلى ما بعد الزواج، فإذا أراد الرجل الزواج من امرأة, وجب عليه أن يدفع مهرًا لها.
وأوضحت « البحوث الإسلامية» عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، في إجابتها عن سؤال: «هل يجوز للزوج عدم دفع المهر للزوجة؟»، أن الزوج مُلزم بالمهر المتفق عليه، في حالة تعجيل بعضه وتأخير البعض الآخر إلى وقت محدد تحت بند ما يُسمى بالمؤخر.
وأضافت أنه يصير المهر ثابتًا –حقًا تقره الشريعة- بالدخول بالمرأة، ولا يسقط إلا برضا الزوجة, كما قال الله تعالى: « فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا».
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على لجنة الفتوى: مهر الزوجة يسقط عن الرجل في حالة واحدة فقط
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق