قال الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن هناك فرقًا بين عمل الوشم والتاتو، فالوشم يكون بغرز الإبرة في الجلد إلى أن يخرج دم وحشوه بمادة ملونة فهذا لا يجوز لأن هناك حبسًا للدم أو حقنا لمادة نجسة.
وأضاف وسام، أن العلماء قالوا الزينة الظاهرة المباحة للمرأة الوجه والكفان، وزينة الجسد والثياب وزينة الأصباغ هكذا نص الإمام القرطبي وغيره، مُشيرًا الى أن تاتو الحواجب هو رسم محض فإن كان لا يكون مثل الوشم ولا يخرج الدم ولا يقطع الجلد فلا شيء فيه.
وأشار إلى أنه إذا كانت المرأة المتزوجة تقوم بعمل ما يسمى بتاتو الحواجب وغير مترتب عليه وخز بالإبرة ولا يأتي بدم وهو مجرد نقش يشبه الحناء ويكون هذا لغرض أن تتزين لزوجها فلا مانع من ذلك.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على حكم وشم الحواجب والرموش الصناعية.. الإفتاء تجيب
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق